السيد الخوئي

185

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الجماعة كالمستعجل ، فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 668 ) هل تصح صلاة المصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة فرادى لعدم عدالة الإمام أو عدم تحققها له ؟ وهل تصح صلاته إذا أمر الإمام بأن الوقت الذي يقيم فيه الصلاة لا تصح الصلاة إلّا جماعة ؟ وحيث إن المصلي هو السباق لدخول المسجد ؛ لأنه لا يحب تأخيرها ولا يحب الصلاة إلّا في هذا المسجد عناداً ، بل اشتياقاً ، فما هو حكمكم الشرعي ؟ الصلاة فرادى في موضع تقام فيه الجماعة صحيحة ، إذا لم يحرز شرائط الإمامة ولم توجب صلاته تشكيك المأمومين ، كما لو كان غريباً . نعم ، إذا أراد إدراك الثواب على تقدير الجماعة فيصلي مع الجماعة برجاء العدالة ، ثمّ يعيد صلاته منفرداً ، واللَّه العالم . س ( 669 ) ورد في الروايات النهي عن تزويج المؤمن الذي لا يحضر صلاة الجماعة وهو قادر على الحضور ولكن تهاوناً وتكاسلًا ، فهل النهي هنا بمثابة الحرام أم لا ؟ وما موقفنا تجاه مثل هؤلاء ؟ النهي الوارد في هذه الروايات نهي كراهتي ، نعم إذا خيف على الزوجة أو على الأولاد من انحرافهم عن المذهب أو عن الإيمان بواسطة عدم اهتمام الزوج بالدين والوظائف الشرعية ، فالأحوط وجوباً ترك التزويج من هذا الشخص ، واللَّه العالم . س ( 670 ) ما حكم الصلاة فرادى في المسجد أثناء إقامة الصلاة جماعة في نفس المسجد ؟ وأيضاً ما حكم هذه الصلاة قبيل إقامة الجماعة ، أي أثناء تأهب الجماعة للصلاة ؟ إذا لم يكن موجباً لوهن الإمام أو ترديد المأمومين في عدالة إمامهم ، كما